All legislation

مرسوم Decree No. 3968 01/02/1954

تحديد تعويضات التمثيل الشهرية المعطاة الى المحافظين

Type
مرسوم · Decree
Number
3968
Date
01/02/1954
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1954, p. 55
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3968 تاريخ 01/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 100 يعطى المحافظون تعويضات تمثيل شهرية مقطوعة لقاء نفقات تمثيل وفقا لما يلي:-

محافظة جبل لبنان مئة وخمسون ليرة 150 - محافظ لبنان الشمالي مئة ليرة 100 - محافظ لبنان الجنوبي مئة ليرة 100 - محافظ البقاع مئة ليرة 100

المادة 2

مادة 2: تصرف قيمة التعويضات المذكورة في المادة الاولى من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية والمرصدة في موازنة وزارة الداخلية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 29 تاريخ 8/1/1954