All legislation

مرسوم Decree No. 3965 01/02/1954

تشكيل لجنة من موظفي مديرية الهاتف بخصوص الاتصال الهاتفي بين لبنان وسوريا

Type
مرسوم · Decree
Number
3965
Date
01/02/1954
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1954, p. 80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3965 تاريخ 01/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة من موظفي مديرية الهاتف العامة السادة: جان برخش : رئيس المصلحة الفنية عبد القادر الجزائرلي: رئيس دائرة الخزينة ايلي نعيمه: رئيس دائرة الدروس فؤاد فغالي: رئيس قسم الصرفيات اميل شتوكر: خبير تكون مهمتها الاشتراك مع الجانب السوري لاجراء ما يلي: 1- درس كيفية زيادة الاتصالات الهاتفية بين البلديين ونوع تلك الاتصالات 2- وضع دفتر شروط موحد تراعى فيه الاصول الادارية والمالية في كل من البلدين لتلزيم تقديم المعدات اللازمة لزيادة تلك الاتصالات . 3- اجراء المناقصة لمشترى المعدات بموجب دفتر الشروط الموحد على ان تصدق المناقصة من قبل السلطات السورية واللبنانية. مع مراعاة احكام المادة 74 من قانون المحاسبة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: بشير الاعور