All legislation

مرسوم Decree No. 3945 26/01/1954

تحديد تعرفة مياه الشفة والصناعة لاستثمار امتياز مياه عين الدلبة

Type
مرسوم · Decree
Number
3945
Date
26/01/1954
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1954, p. 72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3945 تاريخ 26/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى التعرفة المخفضة للمتر الثالث اي كل متر يزيد عن المترين الواردة في القسم الاول من الفقرة "آ" من المادة الاولى من المرسوم رقم 173 تاريخ 27 نيسان سنة 1950 وتصبح تعرفة مياه الشفة والصناعة كما يلي: - المتر المكعب الواحد 42 ل ل. لسنة واحدة (اثنتان واربعون). نصف المتر 23 ل ل. لسنة واحدة (ثلاث وعشرون) وتبقى تعرفات مياه الري على حالها.

المادة 2

مادة 2: تلغى التعرفة المخفضة للمياه المؤجرة بالعداد التي تزيد عن السبعمائة متر الاولى الواردة في الفقرة "ب " من المادة الاولى من المرسوم رقم 1730 المنوه به اعلاه, وتصبح التعرفة العامة لجميع المياه المؤجرة بالعداد. 12 غ.ل. يوميا (اثني عشر)

المادة 3

مادة 3: تبقى جميع الاحكام الباقية من المرسوم رقم 1730 تاريخ 27 نيسان سنة 1950 سارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر