All legislation

مرسوم Decree No. 3941 26/01/1954

تعديل المرسوم 8699 تاريخ 16-6-1952 المختص بتحديد تطبيق قانون 20-12-1951 القاضي باحداث ضريبة على الاراضي

Type
مرسوم · Decree
Number
3941
Date
26/01/1954
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1954, p. 48
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3941 تاريخ 26/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المقطع الاول من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8699 الصادر بتاريخ 16- حزيران سنة 1952 على الصورة التالية: يتولى الاشراف على لجان التصنيف ومراقبة اعمالها كل من رئيس مصلحة المساحة- الفنية ورئيس دائرة ضريبة الاراضي في مصلحة الواردات . ويناط بهذا الاخير ايضا- تنظيم اعمال الضريبة وتنسيقها في دوائر مالية المحافظات .

المادة 2

مادة 2: يبقى المقطع الثاني من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8699 تاريخ 16 حزيران سنة 1952 بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 129 تاريخ 18/1/1954