المواد
مادة 1: يعدل المقطع الاول من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8699 الصادر بتاريخ 16- حزيران سنة 1952 على الصورة التالية: يتولى الاشراف على لجان التصنيف ومراقبة اعمالها كل من رئيس مصلحة المساحة- الفنية ورئيس دائرة ضريبة الاراضي في مصلحة الواردات . ويناط بهذا الاخير ايضا- تنظيم اعمال الضريبة وتنسيقها في دوائر مالية المحافظات .
مادة 2: يبقى المقطع الثاني من المادة الرابعة من المرسوم رقم 8699 تاريخ 16 حزيران سنة 1952 بدون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بيار اده
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 129 تاريخ 18/1/1954