All legislation

مرسوم Decree No. 3899 26/01/1954

تأليف لجنة لوضع اسس توزيع اعانة الفنادق والملاهي

Type
مرسوم · Decree
Number
3899
Date
26/01/1954
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1954, p. 64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3899 تاريخ 26/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: وزير الاقتصاد الوطني رئيسا مدير عام المالية | مدير عام الداخلية | مفوض عام السياحة | اعضاء والاصطياف والاشتاء | رئيس نقابة اصحاب الفنادق | مهمتها وضع اسس توزيع اعانة الفنادق والملاهي المقررة بموجب القانون الصادر بتاريخ 30 كانون اول سنة 1953.

المادة 2

مادة 2: ترفع اللجنة المشار اليها في المادة الاولى مقترحاتها لمجلس الورزاء خلال 45 يوما من تاريخ تعيينها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون 2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: بيار اده الامضاء: عبدالله اليافي