المواد
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: وزير الاقتصاد الوطني رئيسا مدير عام المالية | مدير عام الداخلية | مفوض عام السياحة | اعضاء والاصطياف والاشتاء | رئيس نقابة اصحاب الفنادق | مهمتها وضع اسس توزيع اعانة الفنادق والملاهي المقررة بموجب القانون الصادر بتاريخ 30 كانون اول سنة 1953.
مادة 2: ترفع اللجنة المشار اليها في المادة الاولى مقترحاتها لمجلس الورزاء خلال 45 يوما من تاريخ تعيينها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون 2 سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية وزير الداخلية
الامضاء: بيار اده الامضاء: عبدالله اليافي