المادة 1
مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1983 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
مرسوم Decree No. 186 28/01/1983
مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1983 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول عام 1983 .
بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: أمين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه