All legislation

مرسوم Decree No. 186 28/01/1983

تحديد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1983

Type
مرسوم · Decree
Number
186
Date
28/01/1983
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1983, p. 129-130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 186 تاريخ 28/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاؤه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1983 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول عام 1983 .

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: أمين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه