All legislation

مرسوم Decree No. 181 28/01/1983

تحديد المهلتين المنصوص عليهما في المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 8-81 تاريخ 2-4-1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث

Type
مرسوم · Decree
Number
181
Date
28/01/1983
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1983, p. 129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 181 تاريخ 28/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/4/1983 المهلتان المنصوص عليهما في المادتين الاولى والرابعة من القانون رقم 8/81 تاريخ 2/4/1981 المتعلق بتقسيط ديون التجار المتضررين بالاحداث .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني