ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق حريصا - درعون-
بزمار- عشقوت, شعبة "بطحا - غوسطا ساحة دير الكريم"
المصدق بموجب المرسوم رقم 3590 تاريخ 05/12/1986 توفيرا
لنفقات الاستملاكات الباهظة,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل
بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة
الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 3 الى الرقم 46 (51 تعديل) والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدة لتخطيط طريق حريصا - درعون - غوسطا - بزمار - عشقوت, شعبة "بطحا - غوسطا - ساحة دير الكريم" (قضاء كسروان) المصدق بموجب المرسوم رقم 3590 تاريخ 05/12/1986
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 3 كيلومتر 00ر036 + 0 الى الوتد رقم 51 كيلومتر 795.05 + 0 والمبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق حريصا - درعون - غوسطا - بزمار - عشقوت, شعبة "بطحا - غوسطا - ساحة دير الكريم" (قضاء كسروان) الموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن قسم التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الثاني 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى