All legislation

مرسوم Decree No. 4714 29/01/1994

تعديل قسم من تخطيط طريق حريصا - درعون - غوسطا بزمار- عشقوت, شعبة "بطحا - غوسطا - ساحة دير الكريم" (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4714
Date
29/01/1994
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1994, p. 100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4714 تاريخ 29/01/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق حريصا - درعون-

بزمار- عشقوت, شعبة "بطحا - غوسطا ساحة دير الكريم"

المصدق بموجب المرسوم رقم 3590 تاريخ 05/12/1986 توفيرا

لنفقات الاستملاكات الباهظة,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 3 الى الرقم 46 (51 تعديل) والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدة لتخطيط طريق حريصا - درعون - غوسطا - بزمار - عشقوت, شعبة "بطحا - غوسطا - ساحة دير الكريم" (قضاء كسروان) المصدق بموجب المرسوم رقم 3590 تاريخ 05/12/1986

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 3 كيلومتر 00ر036 + 0 الى الوتد رقم 51 كيلومتر 795.05 + 0 والمبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق حريصا - درعون - غوسطا - بزمار - عشقوت, شعبة "بطحا - غوسطا - ساحة دير الكريم" (قضاء كسروان) الموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن قسم التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى