All legislation

نموذج Form No. 4692 22/01/1994

تمديد العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتمديد تعيين موظفيه.

Type
نموذج · Form
Number
4692
Date
22/01/1994
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1994, p. 93/94
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
نموذج رقم 4692 تاريخ 22/01/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973 (احداث

ملاك مؤقت للمحفوظات في المديرية العامة لرئاسة مجلس

الوزراء لمدة خمس سنوات),

بناء على المرسوم رقم 6207 تاريخ 11/10/1973 (تعيين

موظفين في الملاك المؤقت للمحفوظات),

بناء على المرسوم رقم 1567 تاريخ 11/04/1984 (تمديد العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية

العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتمديد تعيين موظفيه),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 09/12/1992

(تمديد العمل بالملاكات المؤقتة والمتعاقدين مع وزارة

الاعلام حتى نهاية عام 1993),

بناء على كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 581 تاريخ

30/03/1993

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/04/1993

بناء على القرار رقم 34 تاريخ 24/08/1993 (وضع السيد نسيب عبد خارج ملاك ادارته من اجل الحاقه بالملاك

المؤقت المذكور),

بناء على القرار رقم 33 تاريخ 24/08/1993 (وضع السيدة

سلفين صادر خارج ملاك ادارتها من اجل الحاقها بالملاك

المؤقت المذكور),

بناء على القرار رقم 289 تاريخ 25/08/1993 (وضع السيد

مصطفى عطوى خارج ملاك ادارته من اجل الحاقه بالملاك

المؤقت المذكور),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

1092 تاريخ 08/11/1993

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد على سبيل التسوية اعتبارا من 28/09/1989 ولغاية تاريخ 31/12/1993 العمل بالملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973

المادة 2

مادة 2: مدد على سبيل التسوية اعتبارا من 28/09/1989 ولغاية تاريخ 31/12/1993 تعيين السيدتين والسادة المذكورة اسماؤهم ادناه في الملاك المؤقت المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973 : الاسم الوظيفة الرقم تاريخ المالي الولادة نسيب عبد الصمد حافظ 180 30/10/1943 سلفين كرم صادر حافظ معاون 93 15/09/1949 مصطفى سعيد عطوى حافظ معاون 145 1940 حبيب سعيد نهرا يمين حافظ متدرب 69 17/11/1950 احمد سليمان زعرور حافظ متدرب 11 01/06/1942 جميل عبد المجيد وفائي اخصائي تصوير مصغر 40 11/01/1946 عبد الرحمن محمد احمد قمرية اخصائي ترميم 116 17/04/1948 تراز جرجس سبعلي مستكتب ثان 30 05/04/1953 وعلى ان يتقاضى كل من اصحاب العلاقة بدل اتعاب يوازي تعويضه عن الفترة الممتدة من 38/09/1989 ولغاية تاريخ 31/12/1993

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري