المادة 1
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1994 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4700 28/01/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته, لا سيما المادة 20 منه,
بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ 03/12/1993
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة اخرى خلال عام 1994 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري