ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 8356 الصادر بتاريخ 30/12/1961
والمعدل بالقانون رقم 12/68 تعديل ملاك المديرية العامة
للاحوال الشخصية),
بناء على المرسوم رقم 8357 الصادر بتاريخ 30/12/1961
وتعديلاته (توزيع الوظائف من الفئتين الرابعة والخامسة
في المديرية العامة للاحوال الشخصية),
بناء على المرسوم رقم 400 الصادر بتاريخ 24/08/1977
(تحديد عدد موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك
وزارة الداخلية - المديرية العامة للاحوال الشخصية),
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 9909 الصادر بتاريخ 18/03/1975 (اجازة تعديل عدد
موظفي الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة
للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية بمراسيم تتخذ في
مجلس الوزراء),
بناء على المرسوم رقم 253 تاريخ 24/02/1983 (المتعلق
بتحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون رقم 36/75 تاريخ
23/09/1975 (انشاء محافظة النبطية),
بناء على المرسوم رقم 212 تاريخ 03/11/1989 (انشاء
قلم نفوس العبده في محافظة لبنان الشمالي),
بناء على المرسوم رقم 67 تاريخ 19/02/1990 (انشاء
قلم نفوس برجا في محافظة جبل لبنان),
بناء على المرسوم رقم 3292 تاريخ 15/03/1993 (انشاء
قلم نفوس مستقل لمنطقة الفتوح - قضاء كسروان),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1184
تاريخ 26/11/1993
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
10/01/1994
يرسم ما يأتي: