ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس الاعلى
للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 22/93 -94
تاريخ 29/11/1993
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/01/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيفت الفقرة 4 الى المادة رقم 248 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك) التالي نصها: "4- تستفيد من اعادة الرسوم الجمركية المستوفاة عند الاستيراد وضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, المعدات والالات والحاجيات التي تبتاعها منظمة الامم المتحدة والاجهزة التابعة لها, من السوق المحلية اللبنانية, والتي يثبت انها مستوردة بصورة نظامية ومدفوعة عنها الرسوم الجمركية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الثاني 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري