المادة 11
اولا: خلافا لاحكام هذا المرسوم يمكن للمتعاقدين بالساعة في كلية العلوم الطبية قبل العام الجامعي 93 - 94 وغير الحائزين على ما يعادل دبلوم دكتور في طب الاسنان او دبلوم دكتور في الصيدلة, معادلة سنوات التعليم الجامعي وشهاداتهم ومنشوراتهم العلمية شرط الا يتعدى اللقب الذي ينالونه نتيجة هذه المعادلة لقب "محاضر" وذلك وفق الجدول (رقم 1) المرفق بهذا المرسوم, بناء لانهاء لجنة الاختصاصيين المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم, لا يمكن للمستفيدين من هذه المعادلة نيل لقب اعلى الا بعد حيازتهم على دبلوم دكتور في طب الاسنان او دكتوراه في العلوم الصيدلانية.
ثانيا: خلافا لاحكام هذا المرسوم يمكن للمتعاقدين بالساعة مع كلية العلوم الطبية قبل العام الجامعي 93 - 94 والحائزين على ما يعادل شهادة دكتور في الصيدلة او طب الاسنان المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12 تشرين الاول 1983 معادلة سنوات التعليم الجامعي ومنشوراتهم العلمية شرط الا يتعدى اللقب الذي ينالونه نتيجة هذه المعادلة لقب "استاذ جامعي" وفق الجدول (رقم 2) المرفق بهذا المرسوم بناء لانهاء لجنة الاختصاصيين.