All legislation

قرار Decision No. 5343 19/01/1994

نشر لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
5343
Date
19/01/1994
Official Gazette
Issue 5, 03/02/1994, p. 114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5343 تاريخ 19/01/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1- المؤسسة المالية العربية - ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية - ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات - ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري - ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة - ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية - ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية - ش .م.ل. 9- المؤسسة المالية (بيمو) - ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 1994 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة