المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة السيد تحسين صلاح الخياط من المجلس الاقتصادي والاجتماعي (عن أصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية).
مرسوم Decree No. 2270 25/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995
(انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996
(تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 389
تاريخ 12/01/1995 (انشاء المجلس الاقتصادي
والاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 1079 تاريخ 09/08/1999
(تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي
يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 2012 تاريخ 30/12/1999
(تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي),
بناء على الطلب المقدم من السيد تحسين الخياط
بتاريخ 12/01/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/01/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة السيد تحسين صلاح الخياط من المجلس الاقتصادي والاجتماعي (عن أصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية).
مادة 2: عين السيد محمد نواف كبارة بدلاً من السيد تحسين صلاح الخياط.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص