All legislation

مرسوم Decree No. 2270 25/01/2000

تعديل المرسوم المتعلق بتأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي قبول استقالة السيد تحسين صلاح الخياط وتعيين السيد محمد نواف كبارة

Type
مرسوم · Decree
Number
2270
Date
25/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 436-437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2270 تاريخ 25/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 389 تاريخ 12/01/1995

(انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي),

بناء على القانون رقم 533 تاريخ 24/07/1996

(تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 389

تاريخ 12/01/1995 (انشاء المجلس الاقتصادي

والاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 1079 تاريخ 09/08/1999

(تحديد الهيئات الاكثر تمثيلا للقطاعات التي

يتألف منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 2012 تاريخ 30/12/1999

(تأليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي),

بناء على الطلب المقدم من السيد تحسين الخياط

بتاريخ 12/01/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد تحسين صلاح الخياط من المجلس الاقتصادي والاجتماعي (عن أصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والقانونية والثقافية والبيئية والفنية).

المادة 2

مادة 2: عين السيد محمد نواف كبارة بدلاً من السيد تحسين صلاح الخياط.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص