ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 7652 تاريخ 13/12/1995
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في البوشرية
(قضاء المتن) باسم "مركز مار سمعان الفني",
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مار سمعان
الفني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 442/6 تاريخ 08/02/1999
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات في
المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مركز مار سمعان التابعة لأبرشية بيروت وجبيل للروم الكاثوليك بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة الكائنة على العقار رقم 1042 من منطقة البوشرية العقارية باسم »مركز مار سمعان الفني «كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الإيواء كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي حلواني ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي حلويات ـ أمينة سر طبية ـ مساعدة مسؤولة عن العناية بالطفل.
مادة 3: يعدل اسم المدرسة بحيث يصبح" المدرسة التقنية الفرنسية «بدلاً من» مركز مار سمعان الفني"
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في: 25 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون