المادة 1
مادة 1: تخضع بلدية قرنة شهوان عين عار بيت الككو والحبوس (قضاء المتن) لاحكام قانون المحاسبة العمومية المنشور بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 وتعديلاته.
مرسوم Decree No. 2286 25/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993
(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982
(تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات
البلديات) ولا سيما المادة 114 منه,
بناء على المرسوم رقم 602 تاريخ 19/05/1983
(اخضاع بلدية قرنة شهوان- عين عار- بيت الككو
والحبوس لسلطة مراقب عام),
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/07/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تخضع بلدية قرنة شهوان عين عار بيت الككو والحبوس (قضاء المتن) لاحكام قانون المحاسبة العمومية المنشور بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر