All legislation

مرسوم Decree No. 2286 25/01/2000

خضوع بلدية قرنة شهوان- عين عار- بيت الككو والحبوس (قضاء المتن) لاحكام قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
2286
Date
25/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2286 تاريخ 25/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993

(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982

(تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحادات

البلديات) ولا سيما المادة 114 منه,

بناء على المرسوم رقم 602 تاريخ 19/05/1983

(اخضاع بلدية قرنة شهوان- عين عار- بيت الككو

والحبوس لسلطة مراقب عام),

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/07/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع بلدية قرنة شهوان ­ عين عار­ بيت الككو والحبوس (قضاء المتن) لاحكام قانون المحاسبة العمومية المنشور بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر