ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته,
بناء على استشارة معهد البحوث الصناعية رقم
118/9 تاريخ 21/01/99, وتأكيده بتاريخ
19/10/1999 والذي ورد رأيه حرفيا في متن هذا
القرار وحماية 1999-12-22 ج الوطني,
وبالاشارة الى القرار رقم 21/ح.ش تاريخ
29/11/1999,
وبعد مناقشته مع مستوردي الدقيق الاكسترا
والتفاهم معهم,
وبعد الاطلاع على رأي مدير عام المديرية
العامة للحبوب والشمندر السكري,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة ب من البند ثالثا من القرار رقم 21/ح.ش . تاريخ 29/11/1999 المتعلق بتنظيم استيراد الدقيق الاكسترا لجهة نسبة الغرامة بحيث تصبح: نسبة الغرامة بمعدل 1% عن كل 0,1% للمواصفات الثلاث عوضا عن: 50 د.أ. للرطوبة, 100 د.أ للرماد, 50 د.أ للبروتيين.
مادة 2: في حال وجود مخالفة في مواصفتي البروتيين والرماد معا, تطبق الغرامة الاعلى, اما الغرامة على الرطوبة فتبقى مستقلة, والباقي دون تعديل.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور ابلاغه.
17/01/2000
د. ناصر السعيدي
وزير الاقتصاد والتجارة