المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 526 .
قرار Decision No. 7514 28/01/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/08/1999 ل "شركة مصطفى
ومحمد مرعش للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 11/01/2000 وقد
تسجلت في السجل التجاري في طرابلس بتاريخ
18/01/2000 تحت رقم 14409,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/01/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 526 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 كانون الثاني 2000 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد