المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حماية نبع الزويتيني من التلوث, قضاء زحلة محافظة البقاع من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 2284 25/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية- المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي- العائد لمشروع حماية نبع الزويتيني من التلوث واستملاك العقار رقم 380 من منطقة حزرتا العقارية لتأمين الحرم المطلوب- قضاء زحلة- محافظة البقاع.
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حماية نبع الزويتيني من التلوث, قضاء زحلة محافظة البقاع من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 380 من منطقة حزرتا العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي