All legislation

مرسوم Decree No. 2291 26/01/2000

تعيين السيد حسان فلحة مفوضا للحكومة لدى شركة "تلفزيون لبنان" وتحديد تعويضاته الشهرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2291
Date
26/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2291 تاريخ 26/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ

30/06/1977 (اجازة انشاء شركة مغفلة مختلطة

تحمل تسمية "تلفزيون لبنان"),

بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977

(انشاء تلفزيون لبنان- شركة مغفلة مختلطة)

لا سيما المادة 6 منه,

بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978

(تصديق النظام الاساسي لتلفزيون لبنان) لا سيما

المادة 36 منه,

بناء على المرسوم 3372 تاريخ 08/08/1980

(تنظيم مهام مفوض الحكومة لدى تلفزيون لبنان

والرقابة عليها),

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد حسان فلحة, مدير عام الاعلام, مفوضا للحكومة لدى شركة "تلفزيون لبنان".

المادة 2

مادة 2: يتقاضى مفوض الحكومة لدى شركة "تلفزيون لبنان" تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمبلغ /571,500/ ل.ل. (فقط خمسمائة وواحد وسبعين الفا وخمسمائة ليرة لبنانية) ويخضع هذا التعويض للاسس المحددة في المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, ولا يجوز لمفوض الحكومة ان يتقاضى اية اتعاب او تعويضات من الشركة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم