المادة 1
مادة 1: عين السيد حسان فلحة, مدير عام الاعلام, مفوضا للحكومة لدى شركة "تلفزيون لبنان".
مرسوم Decree No. 2291 26/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ
30/06/1977 (اجازة انشاء شركة مغفلة مختلطة
تحمل تسمية "تلفزيون لبنان"),
بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977
(انشاء تلفزيون لبنان- شركة مغفلة مختلطة)
لا سيما المادة 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/03/1978
(تصديق النظام الاساسي لتلفزيون لبنان) لا سيما
المادة 36 منه,
بناء على المرسوم 3372 تاريخ 08/08/1980
(تنظيم مهام مفوض الحكومة لدى تلفزيون لبنان
والرقابة عليها),
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد حسان فلحة, مدير عام الاعلام, مفوضا للحكومة لدى شركة "تلفزيون لبنان".
مادة 2: يتقاضى مفوض الحكومة لدى شركة "تلفزيون لبنان" تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بمبلغ /571,500/ ل.ل. (فقط خمسمائة وواحد وسبعين الفا وخمسمائة ليرة لبنانية) ويخضع هذا التعويض للاسس المحددة في المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, ولا يجوز لمفوض الحكومة ان يتقاضى اية اتعاب او تعويضات من الشركة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: انور الخليل وزير المالية الامضاء: جورج قرم