All legislation

علم وخبر Notice of association No. 5 20/01/2000

تأسيس جمعية باسم "انترانيك الثقافية والبيئية" مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
5
Date
20/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 450-451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 5 تاريخ 20/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"انترانيك الثقافية والبيئية" انطلياس والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2867/2 تاريخ 01/04/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: »انترانيك الثقافية والبيئية« مركزها: انطلياس ـ مفرق النقاش ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ المساهمة في النشاطات الثقافية الأدبية والفنية والبيئية (مسرح فرق فولكلورية... إلخ). 2 ـ العمل على نشر الثقافة لدى الشباب، وبخاصة في كل ما يتعلق بالبيئة. 3 ـ تشجيع ودعم الأعمال الأدبية والفنية من جميع الأنواع وفي مختلف الميادين. 4 ـ السعي لإقامة وتنظيم المعارض والندوات الثقافية والفنية والبيئية. المؤسسون السادة: قره بت كرنيك تشغاليان كاربيس أويديس ماركاريان اريتور قره بت نظاريان أواديس يروانت داميرجيان لورانس ليون تفنكجيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: قره بت كرنيك تشغاليان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر