المادة 1
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: »انترانيك الثقافية والبيئية« مركزها: انطلياس ـ مفرق النقاش ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ المساهمة في النشاطات الثقافية الأدبية والفنية والبيئية (مسرح فرق فولكلورية... إلخ). 2 ـ العمل على نشر الثقافة لدى الشباب، وبخاصة في كل ما يتعلق بالبيئة. 3 ـ تشجيع ودعم الأعمال الأدبية والفنية من جميع الأنواع وفي مختلف الميادين. 4 ـ السعي لإقامة وتنظيم المعارض والندوات الثقافية والفنية والبيئية. المؤسسون السادة: قره بت كرنيك تشغاليان كاربيس أويديس ماركاريان اريتور قره بت نظاريان أواديس يروانت داميرجيان لورانس ليون تفنكجيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: قره بت كرنيك تشغاليان.