ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 05/08/1999
من المحامي جورج راغب حداد المقيم في بيروت-
شارع بدارو- بناية سنتر بدارو بصفته عاملا
باسم ولحساب شركة الصناعات الحديثة ش .م.م.ام.
اي.بي مركزها في نهر الموت- طريق جديدة المتن
روميه- ملك ورثة الياس السمراني,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 05/08/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة الصناعات الحديثة ش .م.م. ام.أي.بي مركزها في نهر الموت طريق جديدة المتن روميه ملك ورثة الياس السمراني براءة اختراع تتعلق ب "مبسم نرجيله مزود بفيلتر وفقا للوصف المرفق طوله 65,75 ملم يقسم الى قسمين الرأس والعقب وله انحراف مطاول في الرأس من النصف الى الاعلى وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 05/08/1999 والمسجل تحت رقم 6075 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 30 آب 1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي