All legislation

قرار Decision No. 227 30/08/1999

منح شركة الصناعات الحديثة براءة اختراع تتعلق ب"مبسم نرجيله مزود بفيلتر وفقا للوصف المرفق طوله 65,75 ملم

Type
قرار · Decision
Number
227
Date
30/08/1999
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 459-460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 227 تاريخ 30/08/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية

الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 05/08/1999

من المحامي جورج راغب حداد المقيم في بيروت-

شارع بدارو- بناية سنتر بدارو بصفته عاملا

باسم ولحساب شركة الصناعات الحديثة ش .م.م.ام.

اي.بي مركزها في نهر الموت- طريق جديدة المتن

روميه- ملك ورثة الياس السمراني,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 05/08/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة الصناعات الحديثة ش .م.م. ام.أي.بي مركزها في نهر الموت­ طريق جديدة المتن روميه­ ملك ورثة الياس السمراني براءة اختراع تتعلق ب "مبسم نرجيله مزود بفيلتر وفقا للوصف المرفق طوله 65,75 ملم يقسم الى قسمين الرأس والعقب وله انحراف مطاول في الرأس من النصف الى الاعلى وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 05/08/1999 والمسجل تحت رقم 6075 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 30 آب 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي