المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 17 تاريخ 16/02/1998 المعطى الى وكالة روني لتأجير السيارات فئة ثالثة لصاحبتها شركة روني لتأجير وبيع السيارات ش .م.م. للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 668 08/12/1999
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي,
بناء على الطلب المقدم من شركة روني لتأجير
وبيع السيارات ش .م.م. رقم 2565/2 تاريخ
11/10/1999 المتعلق بالغاء الوكالة المشار اليها,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء بالانابة وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليها,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقد بتاريخ 27/10/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 17 تاريخ 16/02/1998 المعطى الى وكالة روني لتأجير السيارات فئة ثالثة لصاحبتها شركة روني لتأجير وبيع السيارات ش .م.م. للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ الى اصحاب العلاقة حيثما تدعو الحاجة.
بيروت, في 8 كانون الاول 1999 وزير السياحة ارثيور نظريان