All legislation

مرسوم Decree No. 2269 25/01/2000

تعيين رئيس واعضاء لجنة المراقبة على المصارف

Type
مرسوم · Decree
Number
2269
Date
25/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2269 تاريخ 25/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967

(تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وانشاء

مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية),

بناء على احكام المادة الثانية من القانون

رقم 4/85 تاريخ 01/04/1985 (تعديل القانون

رقم 28/67),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات من السادة: وليد علم الدين (رئيساً) فاروق محفوظ ممثلاً مؤسسة ضمان الودائع (عضواً) أمين عواد ممثلاً جمعية المصارف (عضواً) جهاد صليبا (عضواً) كمال سماحة (عضواً)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة على أن يعمل به اعتباراً من 1/2/2000. بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم