ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 (تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 10122 تاريخ 20/07/1962
(تصديق المخطط التوجيهي لمنطقة جونيه وضواحيها),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995
(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني في
جلسته بتاريخ 17/03/1999- محضر رقم 8-,
بناء على موافقة وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
01/09/1999,
يرسم ما يأني:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقار رقم 837 من منطقة ساحل علما العقارية (قضاء كسروان) ليصبح كما يلي: معدل الاستثمار العام 2,993 على ان لا يتجاوز مجموع عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى /2,993/ .
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة له.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة اي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي