All legislation

مرسوم Decree No. 2288 25/01/2000

قبول هبة عبارة عن اغراس حرجية ومثمرة مقدمة من وزارة الزراعة السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
2288
Date
25/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2288 تاريخ 25/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات

العامة من كافة الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة السورية الى وزارة الزراعة اللبنانية لمساعدة المزارع اللبناني, وهي عبارة عن نصوب حرجية ومثمرة بكمية مليون ونصف مليون غرسة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم