المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة السورية الى وزارة الزراعة اللبنانية لمساعدة المزارع اللبناني, وهي عبارة عن نصوب حرجية ومثمرة بكمية مليون ونصف مليون غرسة.
مرسوم Decree No. 2288 25/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات
العامة من كافة الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة السورية الى وزارة الزراعة اللبنانية لمساعدة المزارع اللبناني, وهي عبارة عن نصوب حرجية ومثمرة بكمية مليون ونصف مليون غرسة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: جورج قرم