All legislation

مرسوم Decree No. 2292 26/01/2000

قبول هبة مقدمة من الحكومة الالمانية الى وزارة التعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
2292
Date
26/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2292 تاريخ 26/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم الاشتراعي رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية عن طريق مكتب الاستشاري للوكالة الالمانية لجهة تطبيق مشروع "ادخال نظام التعليم المهني المزدوج الى لبنان" لصالح وزارة التعليم المهنى والتقني. وهي عبارة عن سيارة V W PASSAT VARIANT موديل B53E8 3 رقم بوليصة الشحن KOP/BEYOO3 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم