ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم الاشتراعي رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الالمانية عن طريق مكتب الاستشاري للوكالة الالمانية لجهة تطبيق مشروع "ادخال نظام التعليم المهني المزدوج الى لبنان" لصالح وزارة التعليم المهنى والتقني. وهي عبارة عن سيارة V W PASSAT VARIANT موديل B53E8 3 رقم بوليصة الشحن KOP/BEYOO3 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الامضاء: جورج قرم