المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة اوميغا للصيرفة محمود قاسم وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 525 .
قرار Decision No. 7513 21/01/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000 .
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/08/1999 ل "شركة اوميغا
للصيرفة- محمود قاسم وشركاه" لمزاولة مهنة
الصرافة ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت
رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 17/12/1999
وقد تسجلت في السجل التجاري في النبطية بتاريخ
24/12/1999 تحت رقم 2550,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/12/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة اوميغا للصيرفة محمود قاسم وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 525 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 21 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه