ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 3989 تاريخ 06/02/1986
ورقم 8222 تاريخ 02/04/1996 (الترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة في بيروت- المزرعة باسم
"المدرسة العامة للتعليم المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد
رفيق الدنا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3667/6 تاريخ 30/08/1999
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات
في المدرسة المذكورة,
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد رفيق الدنا المولود سنة 1936 بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم »المدرسة العامة للتعليم المهني« على العقار رقم 4987 (طابقين علوي أول وثان) من منطقة المزرعة ـ بيروت العقارية. كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في: 25 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون