All legislation

مرسوم Decree No. 2279 25/01/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في بيروت باسم "المدرسة العامة للتعليم المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
2279
Date
25/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 446-447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2279 تاريخ 25/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسومين رقم 3989 تاريخ 06/02/1986

ورقم 8222 تاريخ 02/04/1996 (الترخيص بانشاء

مدرسة فنية خاصة في بيروت- المزرعة باسم

"المدرسة العامة للتعليم المهني"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد

رفيق الدنا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3667/6 تاريخ 30/08/1999

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات

في المدرسة المذكورة,

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد رفيق الدنا المولود سنة 1936 بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم »المدرسة العامة للتعليم المهني« على العقار رقم 4987 (طابقين علوي أول وثان) من منطقة المزرعة ـ بيروت العقارية. كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في: 25 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون