ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة المالية بواسطة البنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم مشروع الاصلاح المالي. والبالغة قيمتها (564000 دولار اميركي) اي ما يعادل 850,000,000 ل.ل ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية وفقا لاتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 13/10/1999 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 25 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم