All legislation

مرسوم Decree No. 2285 25/01/2000

قبول هبة مقدمة من الحكومة اليابانية الى وزارة المالية بواسطة البنك الدولي للانشاء والتعمير

Type
مرسوم · Decree
Number
2285
Date
25/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 438-439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2285 تاريخ 25/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة المالية بواسطة البنك الدولي للانشاء والتعمير لدعم مشروع الاصلاح المالي. والبالغة قيمتها (564000 دولار اميركي) اي ما يعادل 850,000,000 ل.ل ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية وفقا لاتفاقية الهبة الموقعة بتاريخ 13/10/1999 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 25 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم