ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 135/أد تاريخ
06/05/1993,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"جمعية رعاية المعاقين والعجزة" والمتعلق
بتعديل اسمها والمسجل برقم 4121/2 تاريخ
28/08/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الأولى للجمعية المسماة: »جمعية رعاية المعاقين والعجزة« والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 135/أد تاريخ 6/5/1993 مركزها: راشيا الوادي والمتعلقة بتعديل اسمها حيث أصبحت على النحو التالي: »جمعية الرؤيا للتنمية والتأهيل والرعاية« بدلاً من: »جمعية رعاية المعاقين والعجزة« على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر