All legislation

قرار Decision No. 941 20/12/1999

اعطاء ترخيص لنادي رياضي باسم: "نادي قوى الامن الداخلي للرماية"

Type
قرار · Decision
Number
941
Date
20/12/1999
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 455-456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 941 تاريخ 20/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998

وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من النادي رقم 245/204-

ش 4 تاريخ 27/11/1999 (المديرية العامة للامن

الداخلي),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 26 تاريخ

14/08/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي باسم نادي قوى الأمن الداخلي للرماية للسادة: العقيد نبيل مرعي، المقدم ديب الطبيلي، الرائد عامر خالد، الرائد جورج عاقوري، الملازم أول رولان ضو، الملازم أول عبد اللَّه بيضون، الملازم أول سهيل درويش. مركزها: محافظة بيروت ـ بلدة مار إلياس ـ ثكنة الحلو. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: الملازم أول سهيل درويش.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لنادي قوى الأمن الداخلي للرماية هي: الرماية على المسدس.

المادة 3

مادة 3: على النادي الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة إلى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 20 كانون الأول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون