All legislation

قرار Decision No. 11 12/01/2000

تسمية المقر والملعب والمرافق لجمعية الثقافي الرياضي لخريجي مدرسة بزبينا باسم (مجمع القاضي عبد الله البيطار الرياضي)

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
12/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 12/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 348/أد تاريخ 12/07/1968

(القاضي بتأسيس جمعية الثقافي الرياضي لخريجي

مدرسة بزبينا),

بناء على طلب الجمعية رقم 4092/ض تاريخ 25/10/1999,

بناء على موافقة الجمعية العمومية تاريخ 26/07/1999,

بناء على موافقة المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على تسمية المقر والملعب والمرافق الرياضية التابعة لجمعية الثقافي الرياضي لخريجي مدرسة بزبينا، مركزها بزبينا، قضاء عكار، محافظة الشمال، باسم (مجمع القاضي عبد الله البيطار الرياضي).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 كانون الثاني 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون