المادة 1
مادة 1: الموافقة على تسمية المقر والملعب والمرافق الرياضية التابعة لجمعية الثقافي الرياضي لخريجي مدرسة بزبينا، مركزها بزبينا، قضاء عكار، محافظة الشمال، باسم (مجمع القاضي عبد الله البيطار الرياضي).
قرار Decision No. 11 12/01/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 348/أد تاريخ 12/07/1968
(القاضي بتأسيس جمعية الثقافي الرياضي لخريجي
مدرسة بزبينا),
بناء على طلب الجمعية رقم 4092/ض تاريخ 25/10/1999,
بناء على موافقة الجمعية العمومية تاريخ 26/07/1999,
بناء على موافقة المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: الموافقة على تسمية المقر والملعب والمرافق الرياضية التابعة لجمعية الثقافي الرياضي لخريجي مدرسة بزبينا، مركزها بزبينا، قضاء عكار، محافظة الشمال، باسم (مجمع القاضي عبد الله البيطار الرياضي).
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 كانون الثاني 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون