المادة 1
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات بشخص رئيستها بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم »المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات« الكائن على العقار رقم 4115 من منطقة الأشرفية العقارية بيروت. كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2281 25/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 4933 تاريخ 06/03/1982
ورقم 1595 تاريخ 14/08/1991 (المتعلقين
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد
التقني للجمعية المسيحية للشابات" في الاشرفية
(بيروت),
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسيحية
للشابات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1086/6 تاريخ 13/03/1999
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء اختصاصات في
المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات بشخص رئيستها بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم »المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات« الكائن على العقار رقم 4115 من منطقة الأشرفية العقارية بيروت. كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي تصميم الأزياء ـ أخصائي تنفيذ الأزياء ـ الماكياج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في: 25 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون