All legislation

مرسوم Decree No. 2282 25/01/2000

الترخيص للرهبنة اليسوعية بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في تعنايل (قضاء زحلة) باسم: "معهد سيدة التعزية التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
2282
Date
25/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 448-449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2282 تاريخ 25/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 908 تاريخ 29/01/1965

ورقم 5582 تاريخ 01/06/1973 ورقم 964 تاريخ

28/02/1991 (المتعلقة بانشاء معهد فني خاص

في تعنايل (قضاء زحلة) باسم "معهد سيدة التعزية

التقني",

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية

اليسوعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3187/6 تاريخ

11/07/1999 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية اليسوعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم »معهد سيدة التعزية التقني« الكائن على العقار رقم 2 من منطقة تعنايل العقارية. كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى الترجمة وأمانة السر الإدارية الامتياز الفني الأطر الوسطى العلوم المصرفية الامتياز الفني الأطر الوسطى المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الإدارية الامتياز الفني الأطر الوسطى التربية الحضانية والابتدائية البكالوريا الفنية التنفيذ برمجة الحاسبات الإلكترونية البكالوريا الفنية التنفيذ العلوم التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ أمانة السر البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ فنون التجميل البكالوريا الفنية التنفيذ فنون الإعلان

المادة 3

مادة 3: تلغى في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في: 25 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون