المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس الاتحاد الدكتور فوزي عشقوتي تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1 توقيع جميع الاحالات المتعلقة بالمساعدات المرضية للموظفين. 2 توقيع القرارات الادارية المتعلقة بالاجازات الادارية والعائلية والصحية العائدة لموظفي الاتحاد. 3 توقيع الاحالات الادارية من والى كافة البلديات الاعضاء في الاتحاد على ان تبقى الاحالات الفنية العائدة الى رخص البناء من صلاحيات رئيس الاتحاد. 4 تمثيل الاتحاد امام المراجع الرسمية. 5 الدعوة الى جلسات مجلس الاتحاد عند غياب رئيس الاتحاد وادارة الجلسات في حال غيابه.