All legislation

قرار Decision No. 5 25/01/2000

تفويض نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل بعض صلاحيات نائب رئيس الاتحاد

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
25/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 465-466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 25/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل,

بناء على قانون البلديات رقم 118/77 سيما المادة

77 الفقرة الثانية منها,

بناء على محضر انتخابه رئيسا للاتحاد,

وحرصا على تحسين وتأمين سير العمل في

الاتحاد,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس الاتحاد الدكتور فوزي عشقوتي تولي بعضا من المهام والصلاحيات وهي التالية: 1­ توقيع جميع الاحالات المتعلقة بالمساعدات المرضية للموظفين. 2­ توقيع القرارات الادارية المتعلقة بالاجازات الادارية والعائلية والصحية العائدة لموظفي الاتحاد. 3­ توقيع الاحالات الادارية من والى كافة البلديات الاعضاء في الاتحاد على ان تبقى الاحالات الفنية العائدة الى رخص البناء من صلاحيات رئيس الاتحاد. 4­ تمثيل الاتحاد امام المراجع الرسمية. 5­ الدعوة الى جلسات مجلس الاتحاد عند غياب رئيس الاتحاد وادارة الجلسات في حال غيابه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

تاريخ 25/01/2000 رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل المهندس جان لوي قرداحي