المادة 1
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: »التجمع اللبناني لرجال الأعمال الأرمن« مركزها: انطلياس ـ حي الغوارنة ـ بناية أبو حبيب ـ شركة جرجي صابونجيان ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: العمل على تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني والمحافظة على مقدراته والمساهمة البناءة في مختلف الميادين الاجتماعية والإنمائية في سبيل تطوير مستوى الوطن وازدهاره، ومن أجل ذلك دعم المبادرة الحرة وتنظيم اللقاءات والتعاون بين رجال الأعمال اللبنانيين أفراداً ومؤسسات وإعداد الدراسات والندوات واعتماد الوسائل الآيلة إلى تحقيق هذه الغاية ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: نظرت جورجي صابونجيان سركيس قره بت أيانيان برج جيراير دميرجيان مكرديج أكوب بولدقيان كاربيس أويديس ماركاريان روبير ديكران أبرط أبراهام إسكندر ماطوسيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير ديكران أبرط.