All legislation

علم وخبر Notice of association No. 10 27/01/2000

تأسيس جمعية باسم: "التجمع اللبناني لرجال الاعمال الارمن" مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
10
Date
27/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 451-452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 10 تاريخ 27/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"التجمع اللبناني لرجال الاعمال الارمن" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4347/2

تاريخ 25/09/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: »التجمع اللبناني لرجال الأعمال الأرمن« مركزها: انطلياس ـ حي الغوارنة ـ بناية أبو حبيب ـ شركة جرجي صابونجيان ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: العمل على تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني والمحافظة على مقدراته والمساهمة البناءة في مختلف الميادين الاجتماعية والإنمائية في سبيل تطوير مستوى الوطن وازدهاره، ومن أجل ذلك دعم المبادرة الحرة وتنظيم اللقاءات والتعاون بين رجال الأعمال اللبنانيين أفراداً ومؤسسات وإعداد الدراسات والندوات واعتماد الوسائل الآيلة إلى تحقيق هذه الغاية ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: نظرت جورجي صابونجيان سركيس قره بت أيانيان برج جيراير دميرجيان مكرديج أكوب بولدقيان كاربيس أويديس ماركاريان روبير ديكران أبرط أبراهام إسكندر ماطوسيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير ديكران أبرط.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر