المادة 1
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة:» لجنة تجار برج حمود« مركزها: برج حمود ـ شارع البلدية ـ ملك الجمعية الأرمنية للثقافة والتعليم ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى التجارة في منطقة برج حمود في مختلف الوجوه الاقتصادية والاجتماعية. 2 ـ التعاون لما فيه تأمين نظافة الشارع وإنارته وحراسته وتأمين مواقف سيارات لتسهيل حركة الاقتصاد وإقامة الاحتفالات المناسبة. 3 ـ العمل على ترسيخ وتوطيد وازدهار تقدم التجارة ورفع مستواها. 4 ـ تشجيع التعاون بين التجار لتحسين مستوى التعامل وإيجاد روابط وثيقة بين التجار. 5 ـ تنمية التجارة بغية ازدهار المنطقة على جميع الأصعدة وتقوية روابط التضامن والتعاون بين الأعضاء المنتسبين. 6 ـ إقامة معارض وأنشطة على جميع الأصعدة. المؤسسون السادة: سركيس قره بت آيانيان وازكين سركيس حديديان أبرو أكوب صمونجي قره بت إبراهام ابراهميان نبيه يوسف الخشف خورين هارتيون كوسيان أرا هايكازون أكوبيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أبرو أكوب صمونجي.