All legislation

علم وخبر Notice of association No. 11 27/01/2000

تأسيس جمعية باسم: "لجنة تجار برج حمود" مركزها: برج حمود- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
11
Date
27/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 452-453
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 11 تاريخ 27/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"لجنة تجار برج حمود" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4045/2 تاريخ 25/06/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة:» لجنة تجار برج حمود« مركزها: برج حمود ـ شارع البلدية ـ ملك الجمعية الأرمنية للثقافة والتعليم ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى التجارة في منطقة برج حمود في مختلف الوجوه الاقتصادية والاجتماعية. 2 ـ التعاون لما فيه تأمين نظافة الشارع وإنارته وحراسته وتأمين مواقف سيارات لتسهيل حركة الاقتصاد وإقامة الاحتفالات المناسبة. 3 ـ العمل على ترسيخ وتوطيد وازدهار تقدم التجارة ورفع مستواها. 4 ـ تشجيع التعاون بين التجار لتحسين مستوى التعامل وإيجاد روابط وثيقة بين التجار. 5 ـ تنمية التجارة بغية ازدهار المنطقة على جميع الأصعدة وتقوية روابط التضامن والتعاون بين الأعضاء المنتسبين. 6 ـ إقامة معارض وأنشطة على جميع الأصعدة. المؤسسون السادة: سركيس قره بت آيانيان وازكين سركيس حديديان أبرو أكوب صمونجي قره بت إبراهام ابراهميان نبيه يوسف الخشف خورين هارتيون كوسيان أرا هايكازون أكوبيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أبرو أكوب صمونجي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 27 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر