المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة عورا وقندولة قضاء البترون المحددة كما يلي: شمالا: خراج بساتين العصي, جنوبا: خراج داعل, شرقا: خراج بشتودار, غربا: خراج اصيا
قرار Decision No. 25 27/01/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على الطلب المقدم من مالكي اكثر من ثلاثة
ارباع مساحة اراضي بلدة عورا وقندولة
المؤرخة في 12/10/1999 بشأن وضع الحماية
الاجبارية على املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 2446/7 تاريخ
31/12/1999,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة عورا وقندولة قضاء البترون المحددة كما يلي: شمالا: خراج بساتين العصي, جنوبا: خراج داعل, شرقا: خراج بشتودار, غربا: خراج اصيا
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي بلدة عورا وقندولة بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27/01/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية