المادة 1
مادة 1: يتولى نائب الرئيس الاستاذ سمير بو خليل مهام الرئاسة اثناء وجود رئيس البلدية المهندس يوسف طنوس متى خارج البلاد وذلك ابتداء من 01/02/2000 ولغاية 15/03/2000 .
قرار Decision No. 2 21/01/2000
ان مجلس بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي
بناء على محضر اجتماعه رقم 1/2000 تاريخ
21/01/2000 .
بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 118/77 وتعديلاته وبسبب سفر
رئيس البلدية ابتداء من تاريخ 01/02/2000 .
يقرر ما يلي:
مادة 1: يتولى نائب الرئيس الاستاذ سمير بو خليل مهام الرئاسة اثناء وجود رئيس البلدية المهندس يوسف طنوس متى خارج البلاد وذلك ابتداء من 01/02/2000 ولغاية 15/03/2000 .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة له.
المريجة في: 21/01/2000 رئيس بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي المهندس يوسف طنوس متى