All legislation

قرار Decision No. 2 21/01/2000

تفويض نائب رئيس بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي للقيام بمهام رئيس البلدية اثناء غيابه

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
21/01/2000
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 21/01/2000
Source
Lebanese University

ان مجلس بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي

بناء على محضر اجتماعه رقم 1/2000 تاريخ

21/01/2000 .

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118/77 وتعديلاته وبسبب سفر

رئيس البلدية ابتداء من تاريخ 01/02/2000 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى نائب الرئيس الاستاذ سمير بو خليل مهام الرئاسة اثناء وجود رئيس البلدية المهندس يوسف طنوس متى خارج البلاد وذلك ابتداء من 01/02/2000 ولغاية 15/03/2000 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة له.

المريجة في: 21/01/2000 رئيس بلدية المريجة وتحويطة الغدير والليلكي المهندس يوسف طنوس متى