All legislation

قرار Decision No. 93 11/10/1999

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة بيوفيت

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
11/10/1999
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2000, p. 463-464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 11/10/1999
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993

(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما بوزارة

الزراعة),

بناء على القرار رقم 38/1 تاريخ 22/03/1999

(تفويض مدير عام وزارة الزراعة رئاسة اجتماعات

بعض اللجان),

بناء على المرسوم رقم 13528 تاريخ 19/11/1998

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد

الادوية الزراعية المقدم من شركة بيوفيت ش .م.م.

المسجل في وزارة الزراعة برقم 1432/4 تاريخ

08/09/1999 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم

64/استيراد,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

06/10/1999 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على

الشركة بتاريخ 27/09/1999

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لشركة بيوفيت ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: البوشرية ـ الجديدة (المتن)، شارع أبي اللمع ـ تكملة شارع حنكش، رقم العقار 3065/2، ملك غسان خوري. المهندس المسؤول: قره بت طوروس هاروتيونيان.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: ـ القرار رقم 29/1 تاريخ 27/2/1995 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)، المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 6/9/1995. ـ القرار رقم 103/1 تاريخ 6/9/1995 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للأذن المسبق)، المعدل بالقرار رقم 200/1 تاريخ 24/11/1998 وتعديلاته. ـ المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). ـ المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملاً أو موظفاً في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). ـ القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا الترخيص نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجب على وزارة الزراعة إعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قراراً يتضمن إما: 1 ـ الاستمرار في الترخيص بتعاطي المهنة. 2 ـ أو بتعليق الترخيص لفترة محددة في القرار لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إذا كان الإخلال بالموجبات شكلياً. 3 ـ أو إلغاء الترخيص، إذا كان الإخلال بالموجبات جوهرياً بالنسبة لتعاطي المهنة المرخصة، على أن يسبق هذا الإلغاء توجيه إنذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصحيح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبلاغ الوزارة خطياً قبل انتهاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، إذا تأكد لها صحة الادعاء، وإلاَّ اعتبر الترخيص ساري المفعول، إذا لم تتخذ الوزارة أي موقف من الاستدعاء.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ويحق لهذه الوزارة إلغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الأدوية الزراعية، إذا ثبت لها أن صاحبه أخل بإحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 13528/98 أو في القرار رقم 137/1/91، وفي هذه الحالة تراعى الإجراءات والمهل المشار إليها في المادة الثالثة المذكورة أعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 11/10/1999 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري