All legislation

قرار Decision No. 5535 27/01/1948

اخضاع الكاز لنظام التوزيع المراقب

Type
قرار · Decision
Number
5535
Date
27/01/1948
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1948, p. 79
Status
In force
Amended by
قرار رقم 9566 تاريخ 06/03/1956 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 5535 تاريخ 27/01/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع الكاز لنظام التوزيع المراقب .

المادة 2

مادة 2: يجري التوزيع للاستهلاك المنزلي بموجب قسائم شخصية شهرية تعينها مديرية الاعاشة وتقتطع من بطاقات الاعاشة, ويجري التوزيع للاستهلاك الصناعي بموجب اذونات تعطيها مصلحة الصناعة.

المادة 3

مادة 3: تعين الكميات المخصصة لكل قسيمة بموجب قرار من وزير الاقتصاد الوطني وبناء على الكميات الشهرية المتوفرة ويذاع بلاغ شهري بشأنها.

المادة 4

مادة 4: مدير الاعاشة والاقتصاد الوطني مكلفان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل