All legislation

مرسوم Decree No. 10969 24/01/1948

يجيز لكاتب عدل جورة الترمس الانتقال ثلاثة ايام في الاسبوع الى قرية طبرجا

Type
مرسوم · Decree
Number
10969
Date
24/01/1948
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1948, p. 72-73
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10969 تاريخ 24/01/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للكاتب العدل في جورة الترمس (قضاء كسروان) ان ينتقل ثلاثة ايام في الاسبوع الى قرية طبرجا. ان جميع نفقات السفر عند انتقاله او استدعائه من دائرة الى اخرى تكون على حسابه الخاص

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني