المادة 1
مادة 1: اجيز للكاتب العدل في جورة الترمس (قضاء كسروان) ان ينتقل ثلاثة ايام في الاسبوع الى قرية طبرجا. ان جميع نفقات السفر عند انتقاله او استدعائه من دائرة الى اخرى تكون على حسابه الخاص
مرسوم Decree No. 10969 24/01/1948
مادة 1: اجيز للكاتب العدل في جورة الترمس (قضاء كسروان) ان ينتقل ثلاثة ايام في الاسبوع الى قرية طبرجا. ان جميع نفقات السفر عند انتقاله او استدعائه من دائرة الى اخرى تكون على حسابه الخاص
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني