The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 15 الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 العبارة التالية: "عندما يكون النظر بها في محل وقوعها من شأنه الاخلال بالامن العام. ويقرر ذلك بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 29/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/196972/article/1/