All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 14 30/01/1959

الغاء الجملة الاخيرة من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19-1-1955 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش واستبدالها بنص جديد

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
14
Date
30/01/1959
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1959, p. 90-91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 30/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الجملة الاخيرة من المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 ويستبدل بها النص التالي: "وتخصص هذه الرتبة مبدئيا بمن يتولى قيادة الجيش "

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره

بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل