المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية تولا Toula
مرسوم Decree No. 495 28/01/1959
مادة 1: يحدث مكتب توزيع دائم للبريد والبرق في قرية تولا Toula
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في قرية تولا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده