ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74/83 تاريخ 09/09/1983 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنسة طب الاسنان, لا سيما المادة الرابعة عشرة منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 667 تاريخ 17/11/1992
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 21/92 - 93 تاريخ 09/12/1992
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/01/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
حددت مهام وصلاحيات لجنة اختصاص طب الاسنان على الوجه التالي:
1- تعد البرامج التطبيقية لحقول اختصاصات طب الاسنان كافة.
2- تدرس طلبات تسجيل اختصاصات طب الاسنان التي تردها من الوحدة المعنية في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وبالتالي:
أ- توافق على الطلبات المستوفية الشروط القانونية وترفض غير القانوني منها.
ب - تعد جداول بالمعاهد المؤهلة لتدريس اختصاصات طب الاسنان ولها ان تعدل هذه الجداول كلما دعت الحاجة.
ج- تضع في مطلع كل عام لوائح احصائية باختصاصات طب الاسنان المسجلة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وترشد اطباء الاسنان طلاب الاختصاص الى حقول الاختصاصات الطبية التي تتفق وحاجات البلاد.
تكون مدة ولاية لجنة اختصاص طب الاسنان ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
1- تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة.
2- لا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها.
3- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
تحدد تعويضات حضور الجلسات على الوجه التالي:
رئيس اللجنة: /000 50/ل ل (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد اقصى قدره /000 100/ل ل (مائة الف ليرة لبنانية) شهريا.
عضو اللجنة: (000 40)ل ل (اربعون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة مع حد اقصى /000 80/ل ل (ثمانون الف ليرة لبنانية) شهريا.
تؤمن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة - الاعتمادات اللازمة لدفع التعويضات المترتبة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري