All legislation

مرسوم Decree No. 3097 25/01/1993

تحديد مهام وصلاحيات لجنة اختصاص طب الاسنان ومدةولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسهاواعضائها.

Type
مرسوم · Decree
Number
3097
Date
25/01/1993
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1993, p. 75/76
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3097 تاريخ 25/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74/83 تاريخ 09/09/1983 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنسة طب الاسنان, لا سيما المادة الرابعة عشرة منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 667 تاريخ 17/11/1992

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 21/92 - 93 تاريخ 09/12/1992

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/01/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حددت مهام وصلاحيات لجنة اختصاص طب الاسنان على الوجه التالي:

1- تعد البرامج التطبيقية لحقول اختصاصات طب الاسنان كافة.

2- تدرس طلبات تسجيل اختصاصات طب الاسنان التي تردها من الوحدة المعنية في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وبالتالي:

أ- توافق على الطلبات المستوفية الشروط القانونية وترفض غير القانوني منها.

ب - تعد جداول بالمعاهد المؤهلة لتدريس اختصاصات طب الاسنان ولها ان تعدل هذه الجداول كلما دعت الحاجة.

ج- تضع في مطلع كل عام لوائح احصائية باختصاصات طب الاسنان المسجلة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وترشد اطباء الاسنان طلاب الاختصاص الى حقول الاختصاصات الطبية التي تتفق وحاجات البلاد.

المادة 2

تكون مدة ولاية لجنة اختصاص طب الاسنان ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

1- تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة.

2- لا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها.

3- تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

المادة 4

تحدد تعويضات حضور الجلسات على الوجه التالي:

رئيس اللجنة: /000 50/ل ل (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد اقصى قدره /000 100/ل ل (مائة الف ليرة لبنانية) شهريا.

عضو اللجنة: (000 40)ل ل (اربعون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة مع حد اقصى /000 80/ل ل (ثمانون الف ليرة لبنانية) شهريا.

تؤمن وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للصحة - الاعتمادات اللازمة لدفع التعويضات المترتبة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة والشؤون الاجتماعية الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري