المادة 1
مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين التالي اسماؤهما عضوا في مجلس الاوسمة لمدة ثلاث سنوات ووفقا لما يلي: - الدكتور جوزف زعرور - عضوا يمثل حملة وسام الارز الوطني - الاستاذ نقولا طرابلسي- عضوا يمثل حملة وسام المعارف
مرسوم Decree No. 3125 28/01/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959
(نظام الاوسمة) وتعديلاته لا سيما المادة 5 منه
بناء على المرسوم رقم 1968 تاريخ 29/11/1991 (تأليف مجلس
الاوسمة)
بناء على محضر مجلس الاوسمة المتضمن نتيجة القرعة التي
اجريت بتاريخ 19/11/1992 لتجديد تعيين ثلث اعضاء مجلس
الاوسمة
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/01/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين التالي اسماؤهما عضوا في مجلس الاوسمة لمدة ثلاث سنوات ووفقا لما يلي: - الدكتور جوزف زعرور - عضوا يمثل حملة وسام الارز الوطني - الاستاذ نقولا طرابلسي- عضوا يمثل حملة وسام المعارف
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراي الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري