All legislation

مرسوم Decree No. 3125 28/01/1993

تجديد تعيين ثلث اعضاء مجلس الاوسمة

Type
مرسوم · Decree
Number
3125
Date
28/01/1993
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1993, p. 70/71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3125 تاريخ 28/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959

(نظام الاوسمة) وتعديلاته لا سيما المادة 5 منه

بناء على المرسوم رقم 1968 تاريخ 29/11/1991 (تأليف مجلس

الاوسمة)

بناء على محضر مجلس الاوسمة المتضمن نتيجة القرعة التي

اجريت بتاريخ 19/11/1992 لتجديد تعيين ثلث اعضاء مجلس

الاوسمة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/01/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين كل من السيدين التالي اسماؤهما عضوا في مجلس الاوسمة لمدة ثلاث سنوات ووفقا لما يلي: - الدكتور جوزف زعرور - عضوا يمثل حملة وسام الارز الوطني - الاستاذ نقولا طرابلسي- عضوا يمثل حملة وسام المعارف

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراي الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري