ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادتين 26
و60 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 (تنظيم ممارسة
مهنة الطب ) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه
بناء على المرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 (تحديد
مهام وصلاحيات لجنة الاختصاصات الطبية ومدة وايتها
ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها واعضائها)
لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووزير
المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 463
تاريخ 24/06/1992
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 929113 تاريخ
10/09/1992)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/01/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 من المرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 كما يلي: - حددت تعويضات حضور الجلسات لرئيس واعضاء لجنة الاختصاصات الطبية على الوجه الاتي: - رئيس اللجنة - /000ر50/ل.ل (خمسون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد اقصى قدره /000ر150/ل.ل (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) شهريا. - عضو اللجنة - /000ر40/ل.ل (اربعون الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة مع حد اقصى قدره /000ر120/ل.ل (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية) شهريا.
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1993 الاعتماد التالي على اساس القاعدة الاثني عشرية: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذيةمختلف بنود الموازنة /3000000/ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) الى الباب العاشر - وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية الفصل الاول - المديرية العامة للصحة البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2- تعويضات مختلفة /3000000/ل.ل (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
مادة3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:رفيق الحريري
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري